حدد قانون البنك المركزي والجاز المصرفي أن يعاقب لكل من يتعامل في النقد الاجنبي خارج القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد علي 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، او العقوبتين سويا، لكل من خالف احكام المادتين (214، 215) من نفس القانون،وجاءت مواد الاصدار بتحديد احكام القانون رقم 194 لسنة 2020 علي البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الاموال وشركات الاستعلام والتصنيف الانتمائي، والعاملين علي نظم الدفع ومقدمين خدمات الدفع، كما تسير احكام قانون التجارة الصادر في القانون رقم 17 لسنة 199،علي تعاملات البنوك مع عملائها ايا من يكون سواء التجار او غير التجار.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (213) من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، او باحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوي، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
تنص المادة 214، على أن البنوك يمكنها القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تمتلكه من أرصدة بالنقد الأجنبى، وبامكان البنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى.