اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ الجديد، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باصدار قرار بالتعديل على قانون العقوبات الخاص بالعمد والمشايخ وهذا فى حالة تقصيرهم فى العمل او الاهمال، كما تم اتخاذ موافقة مجلس النواب بشأن هذه التعديلات ايضا، ونص القرار على انه سوف يتم استبدال النصوص الخاصة بالمواد” 23 الفقرة الثانية والثالثة، والفقرة الثانية من المادتان 25 و 26″ وذلك من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ وفى هذا المقال سنتعرف على اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ الجديد فى القانون.
اولا الفقرة الثانية والثالثة من المادة 23 تنصان على انه “اذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، جاز بعد سماع أقواله” يتم معاقبته بالجزاءات الاتية:
وجاء نص التعديل على انه “يمكن لمدير الامن توقيع ايا من الجزاءات المنصوص عليها من البنود من 1 الى 3 منى الفقرة الثانية من المادة 23 وايضا يمكن لمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع ايا من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 5 من المادة 23″، أيضا بالنسبة للجنة الخاصة بالعمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون انه يمكن للعمد والمشايخ التوقيع على اي من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 14، كما ان الاحالة الخاصة بلجنة العمد والمشايخ تكون بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا ويتضمن وصف تهمة العمدة او الشيخ او التهمة المنسوبة اليه وبيان موجز بالادلة.
حيث أنه في حال قد تعدى أحد المشايخ او العمد على تلك القرارات التى تم توقيعها اليوم من قبل رئيس الجمهورية وتم نشرها في الجريدة الرسمية للبلاد على أن يتم العمل به في صباح اليوم التالى، يتم تثبيت أحد العقوبات عليه.