كيف أحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟.. دار الإفتاء تُجيب
كيف أحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟

كيف أحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟، يتساءل الكثير من المواطنين عبر مختلف المواقع الالكترونية عن كيف أحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟، حيث أشار الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية على أن الزكاة على شهادات الاستثمار في البنوك يتم حسابها على المبلغ الكامل بعد خصم الديون منه وتسديدها في حال وجود دين، ومن ثم يقوم المزكى بإخراج 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد في حال كان يدخره ولا ينفق منه، أما اذا كان ينفق من العائد فإنه يخرج الزكاة على أصل المال فقط.

كيف أحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟

وفي رده على سؤال كيف أحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟، عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب أنه في حال لم يستطيع المزكى إخراج 2.5% من إجمالى المبلغ بسبب كثرة المصاريف عليه فيمكنه إخراج عشر الارباح السنوية للمبلغ، كما نوه إلى أن زكاة المال تجب على شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعاً وهو مرور عام هجرى عليها، كما اوضح على أن زكاة المال في كل ممتلكات الانسان من مال سواءاً كان مدخر او كان في شهادات الاستثمار، كما اشار إلى أنه لا يتم اخراج زكاة المال في حال عدم توافر الشرطين المذكورين وهم وصول المال للنصاب، إلى جانب مرور عام هجرى عليه.

طريقة احتساب زكاة المال على شهادات الاستثمار

ومن جابنها فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية طريقة احتساب الزكاة على شهادات الاستثمار بطريقتين، والتى تأتى على النحو التالى:

حيث أوضحت دار الافتاء الفرق بين أن يكون الإنسان يعتمد على هذه الشهادات في الانفاق بشكل شهري من عوائدها، أو أنه يدخرها فقط، حيث أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، على أن المال المودع في البنك في صورة شهادات أو وديعة الأصل فيه أن يخرج صاحبه زكاة عن أصل المال مع الربح الموجود، حيث أنه لايوجد مشكلة على مسألة الربح، فالأصل أن الإنسان في كل سنة عليه أن يحسب الشهادات وقيمتها والربح الموجود معه في وقتها، فلو كان ربحه في العام 50 ألف جنيه وأنفق منه 30 ألفًا، فعليه أن يخرج الزكاة على الـ20 ألفا المتبقية بالإضافة إلى أصل الشهادات، وتبلغ قيمة الزكاة هنا ربع عشر المبلغ أو 2.5%.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *